للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التفصيل السابق عن مالك، وادعى أبو ثور وأهل الظاهر وجوب هذا الوضوء، وأوجبه بعض أصحابنا إذا كان محدثًا مع الجنابة (١).

أما الوضوء بعد الغسل: فعنه: مشروع إذا لم يحصل منه حدث، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - لا يتوضأ بعده كما رواه الترمذي والحاكم وصححاه (٢)، وما روي عن أبي البحتري عن علي: أنه كان يتوضأ بعد الغسل (٣)؛ فمنقطع، ومحمول على أنه عرض عارض يوجبه.

وأما حديث عائشة: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة. فالمراد -والله أعلم- كان إذا أراد الاغتسال. وأما ابن شاهين، فقال: حديث غريب صحيح. ثم زعم أنه منسوخ (٤)، ولا حاجة إلى ادعاء ذَلِكَ، ونقل ابن بطال في باب من توضأ من الجنابة الإجماع على عدم وجوب الوضوء في الغسل (٥).

وقولها: (كَمَا كان يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ). لعله احتراز من الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين. وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يمسح رأسه في هذا الوضوء. والصحيح يمسحها، كما قَالَ في "المبسوط" (٦)؛ لأنه أتم للغسل.

وقولها: (ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ الشعر). فيه


(١) انظر: "المجموع" ٢/ ٢١٥ - ٢١٦.
(٢) رواه الترمذي (١٠٧). وقال: هذا حديث حسن صحيح، والحاكم ١/ ١٥٣.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن عائشة رضي الله عنها، وقال الألباني في "صحيح الترمذي" (٩٣): صحيح.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٦٩.
(٤) "ناسخ الحديث ومنسوخه" لابن شاهين ص ٦٥.
(٥) "شرح ابن بطال" ١/ ٣٧٨.
(٦) "المبسوط" ١/ ٤٤.