للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان يلتزم الكمال، والأفضل في جميع عباداته.

ثانيها: الغُسل -بضم العين- هو ما يغتسل به، وهو بالفتح المصدر كما سلف.

ثالثها: قوله: (ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ إلى الأَرْضَ). سمي الفعل قولًا، كما سمي القول فعلًا في حديث "لا حسد إلا في اثنتين" (١) وفي قوله في الذي يتلو القرآن: "لو أتيت مثل ما أوتي لفعلت مثل ما يفعل".

وفيه: أن الإشارة باليد، والعمل قد يسمى قولًا تقول العرب: قل لي برأسك، أي: أمله، وقالت الناقة، وقال البعير، وقال الحائط وكله مجاز.

رابعها: مسحها بالتراب؛ لعله -والله أعلم-.

[(٢) لأذى كان فيها، وإلا لكان يكفي بالماء وحده.

خامسها: تركه للمنديل، أراد به -والله أعلم- إبقاء بركة الماء، والتواضع بذلك؛ لأن فعله عادة المترفين، وإن كان يحتمل أن يكون لشيء رآه به، أو لاستعجاله إلى الصلاة.

قَالَ ابن المنذر: أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن علي وأنس وبشير بن أبي مسعود، ورخص فيه الحسن وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك، وكان مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا يرون به بأسًا، وكرهه عبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي وابن المسيب ومجاهد وأبو العالية، وعن ابن عباس كراهته


(١) سيأتي برقم (٥٠٢٦) كتاب: فضائل القرآن، باب: اغتباط صاحب القرآن. من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) بداية سقط من (ج) وهو من حديث (٢٥٩ - ٢٩٢).