للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد، وهو قول ابن عمر وابن المسيب وعطاء وطاوس والنخعي والحسن وسفيان بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم.

وعن الشافعي: لا يجزئه ناسيًا كان أو عامدًا، وهو قول عمر بن الخطاب، وبه قَالَ قتادة وربيعة والأوزاعي والليث وابن وهب، وذلك إذا فرقه حتى جف، وهو ظاهر مذهب مالك، وإن فرقه يسيرًا جاز. وإن كان ناسيًا، فقال ابن القاسم: يجزئه.

وقال ابن حبيب عن مالك: يجزئه في الممسوح دون المغسول. وعن ابن أبي زيد: يجزئه في الرأس خاصة. وقال ابن مسلمة في "المبسوط": يجزئه في الممسوح رأسًا كان أو خفًّا (١).

ثم ذكر البخاري حديث ميمونة:

عن مُحَمَّدِ بْنِ مَحْبُوبٍ، ثنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، ثنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ مَيْمُونَة: وَضَعْتُ للنبي - صلى الله عليه وسلم - مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ -أَوْ ثَلَاثًا- .. الحديث.

وقد سلف أيضًا (٢).

ومحمد (خ. د. س) هذا: بصري ثقة من أفراد البخاري (٣). مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين (٤).


(١) انظر "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٥٣.
(٢) سلف برقم (٢٤٩) كتاب: الغسل، باب: الوضوء قبل الغسل.
(٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: يعني عن مسلم وإلا فقد اشترك في الأخذ عنه أبو داود مع البخاري، وأخرج له النسائي، فاعلمه.
(٤) انظر ترجمته في "التاريخ الكبير" للبخاري ١/ ٢٤٥ (٧٧٥)، "الجرح والتعديل" ٨/ ١٠٢ (٤٤٠)، "تهذيب الكمال" ٢٦/ ٣٧٠ (٥٥٨٢).