وعبد الواحد: هو ابن زياد العبدي، مولاهم البصري. مات سنة ست وسبعين ومائة، قَالَ النسائي: ليس به بأس (١).
وجه الدلالة لما ذكره البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - تنحى عن مقامه فغسل قدميه. فدل على عدم وجوبه، وكذا فعل ابن عمر، واحتج غيره بأن الله تبارك وتعالى أمر المتوضى بغسل الأعضاء، فمن أتى ما أمر به متفرقًا، فقد أدى ما أمر به، وجفوف الوضوء ليس بحدث، فكذا جفوف أعضائه.
وأجاب من أوجبه: بأن التنحي في حديث ميمونة كان قريبًا، وهذا وإن قرب في حديث ميمونة، فيبعد في فعل ابن عمر. ومحل بسط المسألة كتب الخلاف.
(١) أبو بشر، وقيل: أبو عبيدة البصري، وثقه ابن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم. انظر ترجمته في "الطبقات" ٧/ ٢٨٩. و"التاريخ الكبير" ٦/ ٥٩ (١٧٠٦). و"الجرح والتعديل" ٦/ ٢٠ - ٢١ (١٠٨). و"تهذيب الكمال" ١٨/ ٤٥٠ - ٤٥٤ (٣٥٨٥).