للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من حدثنا، وهما متقاربان في المعنى.

قَالَ ابن الأثير: وقد اختلف في أيهما أكثر، والأكثر بالمعجمة أقل من المهملة، وقيل: المعجمة: الأثر يبقى في الثوب والجسد، وبالمهملة الفعل نفسه، وقيل: بالمعجمة: ما فعل متعمدًا وبالمهملة: من غير تعمد (١).

وذكر صاحب "المطالع" عن ابن كيسان أنه بالمهملة لما رَقَّ كالماء، وبالمعجمة: لما ثخن كالطيب، وقال النووي: هو بالمعجمة أقل من المهملة، وقيل عكسه (٢).

وقال ابن بطال: من رواه بالخاء، فالنضخ عند العرب كاللطخ، يقال: نضخ ثوبه بالطيب، هذا قول الخليل. وفي كتاب "الأفعال": نضخت العين بالماء نضخًا إذا فارت، واحتج بقوله تعالى: {عَيْنَانِ نَضَاخَتَانِ} [الرحمن: ٦٦]، ومن رواه بالحاء فقال صاحب "العين": نضحت العين بالماء إذا رأيتها تفور (٣). وكذلك العين الناظرة إذا رأيتها تغرورق (٤).

رابعها:

قولها (كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -)، فيه دلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام، وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام، وهذا مذهب الشافعي (٥).


(١) "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٥/ ٧٠.
(٢) "مسلم بشرح النووي" ٨/ ١٠٣.
(٣) "العين" ٣/ ١٠٦ مادة: نضح.
(٤) "شرح ابن بطال" ١/ ٣٨٣.
(٥) "الأم" ٢/ ١٢٩.