للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبه قَالَ جماعة من الصحابة والتابعين وجماهير المحدثين والفقهاء منهم: سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعائشة وأم حبيبة (١) وأبو حنيفة والثوري وأبو يوسف وأحمد بن حنبل وداود وغيرهم (٢).

وقال آخرون بمنعه، منهم: الزهري ومالك ومحمد بن الحسن، وحكي عن جماعة من الصحابة والتابعين، وادعى بعضهم أن هذا التطيب كان للنساء لا للإحرام، وادعى أن في هذِه الرواية تقديمًا وتأخيرًا، التقدير: فيطوف على نسائه ينضخ طيبًا ثم يصبح محرمًا، وجاء ذَلِكَ في بعض الروايات.

والطيب يزول بالغسل لاسيما أنه ورد أنه كان يغتسل عند كل واحدة منهن، وكان هذا الطيب ذريرةً، كما أخرجه البخاري في اللباس (٣)، ومسلم أيضًا (٤)، وهو مما يذهبه الغسل.

ويرد هذا رواية البخاري الآتية قريبًا: طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرمًا (٥). وروايته الآتية: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرقه وهو محرم (٦)، وفي بعض الروايات: بعد ثلاث.


(١) روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/ ١٩٨ - ٢٠٠ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٣٠ - ١٣٢.
(٢) انظر "المبسوط" ٤/ ١٢٣.
(٣) سيأتي برقم (٥٩٣٠) كتاب: اللباس، باب: الذريرة.
(٤) مسلم (١١٨٩) كتاب: الحج، باب: الطيب للمحرم عند الإحرام.
(٥) ستأتي رقم (٢٧٠) باب: من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب.
(٦) ستأتي رقم (٢٧١) باب: من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب.