للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد قَالَ ابن عمر للذي سأله عن الذي يصلي في بيته، ثم يصليها في المسجد، أيهما أجعل صلاتي؟ قَالَ: أو ذاك إليك؟! ذاك إلى الله تعالى يجعل أيتهما شاء (١) (٢).


(١) رواه مالك في "الموطأ" ص ١٠٢.
(٢) "شرح ابن بطال" ١/ ٣٨٧ - ٣٨٩.