للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويونس: هو ابن يزيد سلف، وكذا باقي الإسناد.

ثالثها:

قوله: (أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ). وفي رواية: فعدِّلت الصفوف، قبل أن يخرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١). فيه تعديل الصفوف، وهو إجماع، وقال ابن حزم: فرض على المأمومين تعديل الصفوف، الأول فالأول، والتراص فيها (٢)، والمحاذاة بالمناكب والأرجل.

رابعها:

قوله: (فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) هو موافق لرواية: أقيمت الصلاة، فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج. وأما حديث: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" (٣).

فوجهه أن بلالًا كان يراقب خروجه من حيث لا يراه غيره، أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم، فلا يقوم الناس حتى يروه، ولا يقوم مقامه حتى يعدل الصفوف، وأخذ المصاف قبل الخروج لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز، أو لعذر.

ولعل قوله: "فلا تقوموا حتى تروني" بعد ذلك، والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام، ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه.


= (١٢١٦)، و"الجرح والتعديل" ٦/ ١٥٩ (٨٧٧)، و"الثقات" ٨/ ٤٥١، و"تهذيب الكمال" ١٩/ ٤٦١ - ٤٦٣ (٣٨٤٨).
(١) رواها النسائي ٢/ ٨٩.
(٢) "المحلى" ٤/ ٥٢.
(٣) سيأتي برقم (٦٣٧) كتاب: الأذان، باب: متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟