للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ ومتى يكبر الإمام؟ فذهب الشافعي وطائفة إلى أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وكان أنس يقوم إذا قَالَ المؤذن: قد قامت الصلاةُ. وبه قَالَ أحمد.

وقال أبو حنيفة والكوفيون: يقومون في الصف إذا قَالَ: حي على الصلاة، فإذا قَالَ: قد قامت الصلاة. كبر الإمام (١)، وحكاه ابن أبي شيبة، عن سويد بن غفلة، وقيس بن أبي سلمة، وحماد (٢)، وقال جمهور العلماء من السلف والخلف: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة.

خامسها:

قوله: (فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ). وفي رواية: قبل أن يكبر (٣). وفي رواية أخرى في البخاري: وانتظرنا تكبيره (٤).

ولابن ماجه: قام إلى الصلاة وكبر، ثم أشار إليهم فمكثوا، ثم انطلق فاغتسل، وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم، فلما انصرف قَالَ: "إنِّي خرجت إليكم جنبًا، وإني أنسيت حتى قمت في الصلاة" (٥).

وفي رواية للدارقطني من حديث أنس: دخل في صلاة فكبر وكبرنا معه، ثم أشار إلى القوم. "كما أنتم" (٦). وفي رواية لأحمد من حديث


(١) انظر "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٩٦ - ١٩٧، "المجموع" ٣/ ٢٣٣، "المغني" ٢/ ١٢٣.
(٢) "المصنف" ٣٥٥/ ١ (٤٠٨٥، ٤٠٨٦، ٤٠٨٨).
(٣) رواه مسلم برقم (٦٠٥) كتاب: المساجد، متى يقوم الناس للصلاة؟
(٤) سيأتي برقم (٦٣٩) كتاب: الأذان، باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
(٥) ابن ماجه (١٢٢٠).
(٦) الدارقطني ١/ ٣٦٢.