للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر في صلاةٍ من الصلوات، ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا، فلما قدم كبر (١).

والشافعي لا يقول بالمرسل، ومالك الذي رواه لم يعمل به؛ لأنه صح عنده أنه لم يكبر (٢).

وزعم ابن حبيب أن هذا خاص به - صلى الله عليه وسلم -، ولعله أمرهم بنقض إحرامهم الأول، وابتدأ الإحرام بعد إحرامه الثاني، وهكذا فسره مطّرِف وابن الماجشون وغيرهما، وهو قول مالك أيضًا.

تاسعها:

زعم بعض التابعين أن الجنب إذا نسي فدخل المسجد وذكر أنه جنب يتيمم ثم يخرج، وهو قول الثوري وإسحاق (٣).

والحديث يرد عليهما، وكذا قول أبي حنيفة (٤) في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء، فإنه يتيمم ويدخل المسجد فيستقي، ثم يخرج الماء من المسجد، والحديث يدل على خلاف قوله؛ لأنه لما لم يلزمه التيمم للخروج.

وكذا من اضطر إلى المرور فيه جنبًا لا يحتاج إلى التيمم؛ لأن الحديث فيه الخروج لا الدخول، وفي "نوادر ابن دريد" عن بعض أصحابه فيما حكاه ابن التين: من نام في المسجد ثم احتلم ينبغي أن يتيمم لخروجه، وهذا الحديث يرد عليه.


(١) "الموطأ" ص ٥٥، ونصه: كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن امكثوا فذهب، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء.
(٢) "شرح ابن بطال" ٢٦٦/ ٢.
(٣) "المغني" ١/ ٢٠٠.
(٤) "المبسوط" ١/ ١١٨.