للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد اختلف العلماء في مرور الجنب في المسجد، فرخص فيه جماعة من الصحابة: علي (١) وابن مسعود وابن عباس، وقال جابر: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب (٢).

وممن روي عنه إجازة دخوله عابر سبيل ابن المسيب وعطاء والحسن (٣) وسعيد بن جبير، وهو قول الشافعي (٤)، ورخصت طائفة للجنب أن يدخل المسجد ويقعد فيه، قَالَ زيد بن أسلم: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتبون في المسجد وهم جنب (٥).

وروى سعيد بن منصور في "سننه" بسند جيد عن عطاء: رأيت رجالًا من الصحابة يجلسون في المسجد وعليهم الجنابة إذا توضئوا للصلاة (٦).

وكان أحمد بن حنبل يقول: يجلس الجنب فيه ويمر فيه إذا توضأ، ذكره ابن المنذر، وقال مالك والكوفيون: لا يدخل فيه الجنب [إلا] (٧) عابر سبيل (٨).

وروي عن ابن مسعود أيضًا أنه كره ذلك للجنب، وقال المزني وداود: يجوز له المكث فيه مطلقًا، فالمسلم لا ينجس، واعتبروه بالمشرك.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٣٥ (١٥٥١).
(٢) رواه ابن خزيمة ٢/ ٢٨٦ (١٣٣١)، والبيهقي ٢/ ٤٤٣.
(٣) رواه عنهم ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ١٣٥ (١٥٥٥، ١٥٥٨، ١٥٦٠).
(٤) "الأم" ١/ ٤٦.
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ١٣٥ (١٥٥٧)، ولفظه: كان الرجل منهم يجنب ثم يدخل المسجد فيحدث فيه.
(٦) "سنن سعيد بن منصور" ٤/ ١٢٧٥ (٦٤٦).
(٧) في الأصل: ولا، والمثبت من "الأوسط".
(٨) "الأوسط" ٢/ ١٠٧.