للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي مرسلات الزهري فيما رواه أبو داود في: "مراسيله" عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا تغتسلوا في الصحراء إلا أن تجدوا متوارى، فإن لم تجدوا متوارى، فليخط أحدكم كالدائرة، ثم يسمي الله تعالى ويغتسل فيها" (١).

وفي "سنن أبي داود" من حديث يعلى بن أمية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يغتسل بالبَراز، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قَالَ: "إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر" وأخرجه النسائي (٢)، ونص أحمد فيما حكاه ابن تيمية على كراهة دخول الماء بغير إزار (٣).

وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل، لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما، وقد قيل لهما وقد دخلا الماء عليهما بُردان، فقالا: إن للماء سكانًا.

قال إسحاق: ولو تجردا رجونا ألا يكون إثمًا، واحتج بتجرد موسى - عليه السلام -.

فأما حديث بهز فهو بعض حديث طويل أخرجه أصحاب السنن الأربعة: أبو داود في الحمام، والترمذي في الاستئذان في موضعين، والنسائي في عشرة النساء، وابن ماجه في النكاح من حديث بهز، عن أبيه، عن جده. وهو ابن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري له صحبة، قلتُ: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قَالَ:


(١) "المراسيل" ص ٣٢٩ (٤٧٢).
(٢) أبو داود (٤٠١٢)، والنسائي ١/ ٢٠٠، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١٧٥٦).
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" ٢١/ ٣٣٩.