للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم قَالَ البخاري: حَدَّثنَا عَبْدَانُ. وساق حديث ميمونة، وفيه: سَتَرْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ .. الحديث.

ثم قَالَ: تَابَعَهُ (١) أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ فُضَيْلٍ فِي السَّتْرِ.

وقد سلف كل ذلك أول الغسل (٢).

والإجماع قائم على وجوب ستر العورة عن أعين الناظرين، وأصل هذين الحديثين ومصداقهما في كتاب الله تعالى، قَالَ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ} [النور: ٥٨] الآية، ثم قَالَ تعالى: {ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاح} [النور: ٥٨] فالجناح إذًا غير مرفوع عنهن.

وقوله: {ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} أي: إن هذِه الأوقات أكثر ما يخلو فيها الرجل بأهله للجماع، وتحظير ذلك على الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا جرت عليهم الأقلام، يدل على أنه أوجب على غيرهم من الرجال والنساء التستر الذي أراده الله تعالى، وقد قَالَ تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ} [الأعراف: ٢٦] فعد علينا نعمته في ذلك.


= ثقة. وزاد العجلي: رجل صالح.
وقال أبو حاتم: صالح، ثقة، حسن الحديث. مات سنة تسع وعشرين ومائة. انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" ٤/ ١١ (٢١٣٩)، "معرفة الثقات" ١/ ٣٨٤ (٥٤٦)، "الجرح والتعديل" ٤/ ١٧٩ (٧٧٩)، "تهذيب الكمال" ١٠/ ١٢٧ (٢١٤١)
(١) ورد بهامش الأصل ما نصه: حاشية: الضمير في (تابعه) يعود على سفيان، قال المزي في "الأطراف": تابعه أبو عوانة وابن فضيل يعني عن الأعمش في السَّتْرِ.
(٢) انظر الأحاديث (٢٤٩، ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٥).