للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وسيأتي تعليق البخاري عن ابن عباس: المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتًا (١).

والحاكم صححه على شرط الشيخين (٢).

وسواء في جريان الخلاف المسلم والكافر، وخص المؤمن بالذكر؛ لشرفه، وذهب بعض أهل الظاهر إلى نجاسته في حياته أخذًا بقوله تعالى: {إِنَمَا اَلُمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: ٢٨]، وعزاه القرطبي في "الجنائز" إلى الشافعي فأغرب.

ونقل ابن العربي (٣) الاتفاق على طهارة الشهيد بعد الموت، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أحياء في قبورهم، فاعلمه.

وأجيب عن الآية السالفة بأنهم نجسوا الأفعال والاعتقاد لا الأعضاء، أو أن الغالب عليهم النجاسة، فإنهم لا يتحفظون منها غالبًا.

السادس: طهارة بدن الجنب وعرقه، وهو إجماع كما حكاه ابن المنذر، قَالَ: وعرق الذمي عندي طاهر (٤)، وخالف ابن حزم فجعله نجسًا من المشرك (٥)، لكن الباري تعالى أباح نكاح أهل الكتاب منهن، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، والإجماع قائم على أن لا غسل عليه من الكتابية إلا كما عليه من المسلمة.

وفي "المدونة" على ما نقله ابن التين أن المريض إذا صلى لا يستند


(١) سيأتي قبل الرواية (١٢٥٣) كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.
(٢) "المستدرك" (١/ ٣٨٥) وسيأتي الكلام عليه في موضعه في الجنائز إن شاء الله.
(٣) "عارضة الأحوذي" ١/ ١٨٦.
(٤) "الأوسط" ٢/ ١٧٧ - ١٧٨.
(٥) "المحلى" ١/ ١٢٩.