للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثالثها:

قوله: ("تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ") هو من باب التقديم والتأخير، وقوله: ("ثم نم") أمر إباحة.

رابعها:

هذِه الأحاديث دالة لمن يقول بوجوب الوضوء للجنب عند النوم، وهو قول كثير من أهل الظاهر، ورواية عن مالك، وأغرب ابن العربي فحكاه عن الشافعي، والجمهور على الندب (١)، إذ في السنن الأربعة من حديث عائشة: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء (٢). نعم، قَالَ البيهقي: طعن فيه الحفاظ.

وأجاب هو وقبله ابن سريج بأن المراد: لا يمس ماء للغسل (٣)، وقال الداودي: تركه لعدم وجدانه أو تيمم لفقده. قلتُ: ولم لا يقال: تركه لبيان الجواز لا جرم قَالَ الشيخ تقي الدين القشيري: هذا الأمر ليس للوجوب ولا للاستحباب، فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، وإنما هو للإباحة، فتتوقف الإباحة على


(١) انظر: "عارضة الأحوذي" ١/ ١٨٢ - ١٨٣، "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٢/ ٤٨ - ٤٩، "المغني" ١/ ٣٠٣ - ٣٠٤، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٧٤ - ١٧٦، "فتح الباري" لابن حجر ١/ ٣٩٤ - ٣٩٥.
(٢) رواه أبو داود (٢٢٨)، والترمذي (١١٨)، والنسائي في "الكبرى" ٥/ ٣٣٢ (٩٠٥٢ - ٩٠٥٣)، وابن ماجه (٥٨١).
قال الترمذي: روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق.
وقال البيهقي (١/ ٢٠٢): صحيح من جهة الرواية.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٢٤): إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٣) انظر: "السنن الكبرى" ١/ ٢٠٢.