للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الوضوء، وذلك هو المطلوب (١).

واختلف في علة هذا الوضوء، فقيل: تعبد. وقيل: لعله ينشط للغسل.

وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام (٢).

فعلى هذا تتوضأ الحائض، ولا تتوضأ على الأول، وهذا الخلاف عند المالكية (٣)، وأما أصحابنا فاستحبوه لها عند انقطاع دمها، وعند المالكية خلاف: هل يترك في وضوئه هذا غسل الرجلين أم لا؟ فذهب عمر بن الخطاب إلى جواز ذلك، ولم يره مالك، ووسع فيه ابن حبيب، وظاهر (قولها) (٤) (وتوضأ للصلاة) أنه أكمله.

واختلفوا هل ينقض وضوء الجنب بالحدث الأصغر؟ فعن مالك: لا. وقال اللخمي: نعم (٥).

واختلفوا في الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب، هل يؤمر بالوضوء أم لا؟ فقال ابن عمر: نعم. وهو ظاهر رواية مسلم السالفة، وقال مالك: إنما يؤمر بغسل يده فقط (٦).

خامسها:

فيه السؤال عن المهمات وعدم الحياء منه.


(١) انظر: "إحكام الأحكام" ص ١٤١.
(٢) انظر: "عارضة الأحوذي" ١/ ١٨٣، "إحكام الأحكام" ص ١٤١، "فتح الباري" لابن حجر ١/ ٣٩٤ - ٣٩٥.
(٣) انظر: "إحكام الأحكام" ص ١٤١، "الذخيرة" ١/ ٣٠٠.
(٤) في الأصل: قوله. وما أثبتناه يقتضيه السياق، حيث القائل السيدة عائشة.
(٥) انظر: "الذخيرة" ١/ ٣٠٠.
(٦) "المدونة" ١/ ٣٤.