للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يقرأ الجنب والحائض الآية ونحوها (١) وأجاز عكرمة للجنب أن يقرأ، وليس له أن يتم سورة كاملة (٢) ذكره الطبري، وقال الأوزاعي: لا يقرأ إلا آية الركوب وآية النزول (٣).

فروع غريبة:

المتيمم يمس المصحف خلافًا للأوزاعي (٤)، وقال أبو يوسف: لا يمسه الكافر. وخالف محمد، فقال: لا بأس به إذا اغتسل (٥).

ولا بأس بتعليم المعلم الصبيان حرفًا حرفًا للحاجة، كما قال بعض الحنفية. قال: ولا تكره قراءة المُبْدَل من التوراة والإنجيل والزبور، ولا تكره قراءة القنوت في ظاهر الرواية، وكرهها محمد لشبه القرآن؛ لأن أُبيًّا كتبه في مصحفه بثلثين، ولا فرق بين الآية فما دونها في رواية الكرخي، وفي رواية الطحاوي مباح لهما ما دون الآية (٦)، وهو عن أحمد (٧).

ونقل ابن حزم عن مالك أن الجنب يقرأ الآيتين ونحوهما، وأن الحائض تقرأ ما شاءت (٨).


(١) يأتي معلقًا في باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. ورواه الحافظ بسنده في "التغليق" ٢/ ١٧١.
(٢) سيأتي معلقًا في الباب السالف، ورواه ابن أبي شيبة ١/ ٩٨ (١٠٩٧)، ورواه الحافظ في "التغليق" ٢/ ١٧١.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٩٧ (١٠٨٩)، والحافظ في "التغليق" ٢/ ١٧١.
(٤) انظر: "المجموع" ٢/ ٨٤، "المغني" ١/ ٣٥١.
(٥) "بدائع الصنائع" ١/ ٣٧.
(٦) "تبيين الحقائق" ١/ ٥٧.
(٧) "المغني" ١/ ٢٠٠.
(٨) "المحلى" ١/ ٧٨.