للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

البخاري ومسلم خزاز ثقة، مات سنة خمس وعشرين ومائتين (١).

ثم قال البخاري: حَدَّثنَا أَبُو النُّعْمَانِ ثنَا عَبْدُ الوَاحِدِ ثنَا الشَّيْبَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا، فَاتَّزَرَتْ وَهْيَ حَائِضٌ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.

أما حديث عبد الواحد فأخرجه مسلم (٢). وتابع ميمونة مولاتها ندبة أو بدية، رواه ابن ماجه (٣).

ومتابعة سفيان في أبي داود نحوها، فإن لفظه: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه، وهي حائض (٤).

إذا عرفت ذلك فالكلام على هذِه الأحاديث في ألفاظها، ثم حكمها.

فـ (فَوْرِ حَيْضَتِهَا): بالفاء وهو غليانه، وقيل: ابتداء أمره، ويقويه حديث أم حبيبة: كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارًا إلى أنصاف فخذيها، ثم تضطجع معه - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه ابن ماجه بسند جيد (٥).


= انظر ترجمته في "طبقات ابن سعد" ٦/ ٣٤٥، "التاريخ الكبير" ٤/ ١٦ (١٨٠٨)، "الجرح والتعديل" ٤/ ١٣٥ (٥٩٢)، "تهذيب الكمال" ١١/ ٤٤٤ (٢٥٢٥).
(١) هو إسماعيل بن الخليل الخزاز، أبو عبد الله الكوفي. وثقه أبو حاتم ومحمد بن عبد الله الحضرمي. انظر تمام ترجمته في: "تهذيب الكمال" ٣/ ٨٣ (٤٤١).
(٢) مسلم (٢٩٤) كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار.
(٣) لم أجده عند ابن ماجه، وإنما رواه أبو داود (٢٦٧)، والنسائي ١/ ١٥١ - ١٥٢ و ١٨٩ - ١٩٠، وأحمد ٦/ ٣٣٢ و ٣٣٦.
(٤) أبو داود (٣٦٩).
(٥) ابن ماجه (٦٣٨). قال البوصيري في "زوائد ابن ماجه" (٢١٤): إسناده ضعيف، =