للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فرع:

الوطء في الحيض حرام بالإجماع (١)، ونص الشافعي على أنه كبيرة (٢).

قال الماوردي: ويكفر مستحله ويندب أن يتصدق بدينار إن وطئ أول الدم، وهو قوته، وبنصفه إن وطئ الحرة، وقيل: يجب (٣)، وفيه حديث له طرق، صحح الحاكم إسناده (٤).

والجمهور على الأول، وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية، وفي قول قديم أنه يجب عتق رقبة؛ لأثرٍ فيه عن عمر، وبه قال الحسن وسعيد، ونقل عن الحسن: يعتق رقبة أو عشرين صاعًا لأربعين مسكينًا، وعن قتادة: إن كان واحدًا فدينار، وإن لم يجد فنصف دينار على الزوج دون الزوجة (٥).


(١) انظر: "مراتب الإجماع" ص ٤٥.
(٢) "الأم" ١/ ٥٠ - ٥١.
(٣) "الحاوي" ١/ ٣٨٥ - ٣٨٦.
(٤) رواه أبو داود (٢٦٤)، والترمذي (١٣٦)، والنسائي ١/ ١٥٣، وابن ماجه (٦٤٠)، وأحمد ١/ ٢٧٢، والحاكم ١/ ٢٧٢ كلهم عن ابن عباس. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، فقد احتجا جميعًا بمقسم بن نجدة، فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن، فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري: ثقة مأمون. وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٢٥٧).
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٧٣ - ١٧٤، "التمهيد" ٣/ ١٧٥ - ١٧٦، "المجموع" ٣/ ٣٩٩ - ٤٠٠، "المغني" ١/ ٤١٦ - ٤١٧.