للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واختلف العلماء من السلف في خروجهن للعيد، فرأى جماعة ذلك حقًّا عليهن، منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمر (١)، وغيرهم (٢).

ومنهم من منعهن ذلك، منهم: عروة، والقاسم (٣)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (٤)، ومالك (٥)، وأبو يوسف (٦)، وأجازه أبو حنيفة مرة (٧)، ومنعهُ أخرى، ومنع بعضهم في الشابة دون غيرها، وهو مذهب مالك (٨)، وأبي يوسف (٩).

قال الطحاوي: كان الأمر بخروجهن أول الإسلام، لتكثير المسلمين في أعين العدو (١٠).

سابعها:

فيه الأمر بالصدقة لأهل المعاصي والمخالفات، فإنها من دوافع عذاب جهنم.


= (٤٤٥) كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة.
(١) انظر: "المصنف" ٢/ ٣ (٥٧٨٤، ٥٧٨٥، ٥٧٨٦).
(٢) وممن روى عنهم ذلك أيضًا ابن عباس، وعائشة، وأم عطية، وإبراهيم. انظر: "المصنف" ٢/ ٣ (٥٧٨٣، ٥٧٨٧، ٥٧٩١، ٥٧٩٢).
(٣) انظر: "المصنف" ٢/ ٤ (٥٧٩٥، ٥٧٩٦).
(٤) انظر: "الأوسط" ٤/ ٢٦٣.
(٥) انظر: "المدونة" ١/ ١٥٥، "مواهب الجليل" ٢/ ٥٧٨، ٥٧٩.
(٦) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٢٧٥، "الفتاوى التتارخانية" ٢/ ٩٠.
(٧) انظر: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٤/ ٢٢٩.
(٨) انظر: "مواهب الجليل" ٢/ ٥٧٨، ٥٧٩.
(٩) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٢٧٥.
(١٠) أورده ابن الملقن في "الإعلام" ٤/ ٢٢٩.