للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفقه الباب:

أن حال المستحاضة حال الطاهر، وأنها تعتكف، وأنها تضع الطست لئلا يصيب ثيابها أو المسجد، وأنها لا تترك الاعتكاف كالصلاة، وأن دم الاستحاضة دقيق ليس كدم الحيضة.

ونقل ابن بطال وابن التين الإجماع على أن الحائض لا تدخل المسجد (١)، ولعله لم ير ما ذكر عن ابن مسلمة أنها تدخله.

ولا ينبغي لها ذلك خشية أن يخرج منها ما ينزه المسجد عنه، ويلحق بالمستحاضة ما في معناها من سلس البول، والمذي، والودي، ومن به جرح يسيل في جواز الاعتكاف.


(١) "شرح ابن بطال" ١/ ٤٣٧.