للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ماجه أيضًا (١).

ثانيها:

وقع في بعض النسخ حديث هشام أولًا، وفي بعضها تأخيره كما سقناه، وقال في كتاب الطلاق: وقال الأنصاري: حدثنا هشام به، وقال مسلم: حدثنا حسن بن الربيع، ثنا ابن إدريس، نا هشام عن حفصة به.

والفائدة فيه: أن أم عطية أسندته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صريحًا، وكذا هو في كتاب أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث هشام مسندًا (٢).

وساقه البخاري في الجنائز من حديث ابن سيرين، قال: توفي ابن لأم عطية، فلما كان يوم الثالث دعت بصفرة، فتمسحت به، وقالت: (نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا لزوج) (٣).

ثالثها:

نحد بضم أوله، وكسر ثانيه، وبفتح أوله وضم ثانيه، رباعيًّا وثلاثيًّا يقال: أحدَّت وحدَّت، حدادًا، وإحدادًا، فهي حادٌّ، ومحدٌّ، والثاني أكثر في كلام العرب، والأول كان الأولون من النحويين يؤثرونه.

قال الفراء في "مصادره": وأبى الأصمعي إلا أحدَّت ولم يعرف حدَّت، حكاه في "المحكم"، وهو المنع من الزينة، وأصل هذِه الكلمة المنع، ومنه قيل للبواب: حدَّادًا؛ لأنه يمنع الدخول والخروج، وأغرب بعضهم فحكاه بالجيم من جددت الشيء إذا


(١) أبو داود (١١٣٩)، وابن ماجه (١٥٧٧)، والنسائي في "الكبرى" ١/ ٥٤٢ - ٥٤٣ (١٧٥٧ - ١٧٥٩).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سيأتي برقم (١٢٧٩) باب: حد المرأة على غير زوجها.