للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قطعته، فكأنها قد انقطعت عن الزينة، وعما كانت عليه قبل ذلك (١).

رابعها:

ظاهر الحديث، وجوب الإحداد على كل من هي ذات زوج، سواء فيه المدخول بها وغيرها، والصغيرة والكبيرة، والبكر والثيب، والحرة والأمة، وقال أبو حنيفة: لا إحداد على الصغيرة، ولا على الزوجة الأمة (٢).

وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد والأمة إذا توفي عنها سيدها، ولا على الرجعية (٣).

وفي المطلقة ثلاثًا قولان. وقال الحكم، وأبو حنيفة وأصحابه، وأبو ثور، وأبو عبيد: عليها الإحداد (٤).

وهو قول ضعيف للشافعي، وقال عطاء، وربيعة، ومالك، والليث، والشافعي، وابن المنذر بالمنع، وحكي عن الحسن البصري أنه لا يجب الإحداد على المطلقة ولا على المتوفي عنها، وهو شاذ (٥).

خامسها:

ظاهر الحديث عدم وجوبه على الكتابية المتوفي عنها زوجها المسلم، وهو أحد قولي مالك، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور، والكوفيون، وابن كنانة وابن نافع وأشهب، وقال الشافعي وعامة أصحاب مالك: عليها الإحداد. واختلف عند المالكية في امرأة


(١) انظر: "لسان العرب" ٢/ ٧٩٩ - ٨٠٢، "المحكم" ٢/ ٣٥٢ - ٣٥٦ مادة حدَّ.
(٢) انظر: "بداية المبتدئ" ١/ ٨٦.
(٣) انظر: "التمهيد" ١٧/ ٣٢١.
(٤) انظر: "عون المعبود" ٦/ ٢٨٦، "التمهيد" ١٧/ ٣٢١.
(٥) انظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ١/ ٢٦٩ - ٢٧٠.