للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المفقود، والتي تتزوج في المرض والنكاح الفاسد (١).

سادسها:

قولها: (فَوْقَ ثَلَاثٍ)، تعني به: الليالي مع أيامها؛ ولذلك أنثت العدد، ويستفاد منه أن المرأة إذا مات حميمها فلها أن تمتنع من الزينة ثلاثة أيام متتابعة، تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى آخر ثالثها، فإن مات حميمها في بقية يوم أو ليلة ألقتها وحسبت من الليلة المستقبلة المستأنفة.

سابعها:

قولها: (إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)، أربعة منصوب على الظرف، والعامل فيه تحد، وعشرًا معطوف عليه، وخص بأربعة أشهر وعشر؛ لأن الغالب تبين حركة الحمل في تلك المدة، (وأنث العشر) (٢)؛ لأنه أراد الأيام بلياليها، كما سلف.

وهو مذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن يحيى بن أبي كثير والأوزاعي أنه أراد أربعة أشهر وعشر ليالٍ، وأنها تحل في اليوم العاشر. وعند الجمهور: لا تحل حتى تدخل ليلة الحادي عشر، وهذا خرج على الغالب في المعتدات أنها تعتد بالأشهر.

أما إذا كانت حاملًا فعدتها بالحمل، ويلزمها الإحداد في جميع المدة حتى تضع، سواءً قصرت المدة أم طالت، فإذا وضعت فلا إحداد بعده، وقال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أربعة أشهر وعشر، وإن لم تضع الحمل.


(١) انظر: "التمهيد" ١٧/ ٣١٦ - ٣١٧، "الإشراف" لابن المنذر ١/ ٢٦٩ - ٢٧٠.
(٢) كذا في (س) وفي متن الحديث مذكرة ولعله وقع وهم في إعرابها.