للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سابعها:

الحديث دال على خروج النساء إلى صلاة العيد، واستثنى أصحابنا من ذلك ذوات الهيئات والمستحسنات، وأجابوا عن هذا الحديث بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم، فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل (١).

قال القاضي عياض: وقد اختلف السلف في خروجهن للعيدين، فرأى جماعة ذلك حقا عليهن، منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمر (٢) (في آخرين) (٣).

ومنهم من منعهن ذلك، منهم: عروة، والقاسم (٤)، ويحيى بن سعيد، ومالك، وأبو يوسف (٥)، وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه أخرى (٦).

وفي الترمذي عن ابن المبارك: أكره الآن خروجهن في العيدين، فإن أبت ذلك فللزوج أن يمنعها (٧). ويروى عن الثوري أنه كره اليوم خروجهن (٨).


(١) سيأتي برقم (٨٦٩) كتاب: الأذان، باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، ورواه مسلم (٤٤٥) كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة.
(٢) انظر: "المصنف" ٢/ ٣ (٥٧٨٤ - ٥٧٨٦).
(٣) كذا في (س) ولعله: وآخرون.
(٤) انظر: "المصنف" ٢/ ٤ (٥٧٩٥، ٥٧٩٦).
(٥) انظر: "المحيط البرهاني" ٢/ ٤٨٥ - ٤٨٦، "التمهيد" ٢٣/ ٤٠١ - ٤٠٢، "المغني" ٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥.
(٦) انظر: "المحيط البرهاني" ٢/ ٤٨٥ - ٤٨٦.
(٧) "سنن الترمذي" ٢/ ٤٢٠.
(٨) انظر: "التمهيد" ٢٣/ ٤٠٢.