للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحكى القرطبي عن قوم منع الشابة دون غيرها، منهم: عروة، والقاسم في رواية أخرى لهما (١).

ثامنها:

منع الحائض المصلى للتنزيه والصيانة والخلطة بالرجال من غير حاجة، وفيه وجه بعيد أنه للتحريم، والصواب الأول.

تاسعها:

لا يصح الاستدلال بهذا الأمر على وجوب صلاة العيدين والخروج إليها؛ لأنه إنما يوجه إلى من ليس بمكلف بالصلاة باتفاق، وإنما قصد به التدرب على الصلاة والمشاركة في الخير وإظهار جمال الإسلام لقلته إذ ذاك.

عاشرها:

فيه جواز استعارة الثياب للخروج إلى الطاعات، وغزو النساء المتجالات ومداوتهن لغير ذوي المحارم، وقبول خبر المرأة، وجواز النقل عما لا يعرف اسمه من الصحابة خاصة إذا بين مسكنه ودل عليه، وغير ذلك من الفوائد التي بسطتها في شرح "العمدة" (٢).


(١) "المفهم" ٢/ ٥٢٥.
(٢) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٤/ ٢٤٧ - ٢٦٣.