للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن بطال عن مالك (١) وهو قول أحمد (٢) وأسنده ابن حزم، فقال: روينا عن هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أن عليًّا أتي برجل طلق امرأته فحاضت ثلاث حيض في شهر أو خمس وثلاثين ليلة، فقال عليٌّ لشريح: اقض فيها، فقال: إنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث، وتغتسل عند كل قرء وتصلي، فقد انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة. فقال عليٌّ: قالون. ومعناها: أصبت.

قال ابن حزم: وهذا نص قولنا انتهى (٣).

واختلف في سماع الشعبي من عليٍّ، وقال الدارقطني: لم يسمع منه إلا حرفًا ما سمع غيره (٤)، وقال الحازمي: لم يثبت أئمة الحديث سماعه منه، وقال ابن القطان: منهم من يدخل بينهما عبد الرحمن بن أبي ليلى، وسنه محتملة لإدراك عليٍّ.

وفسر إسماعيل بن إسحاق قول عليٍّ وشريح بتفسير آخر قال: وليس قولهما عندنا إن جاءت ببينة من بطانة أهلها أنها هي قد حاضت هذا الحيض، وإنما هو فيما يُرى -والله أعلم- أن يشهد نساء من نسائها أن هذا يكون وقد كان في نسائهن، فإنه أحرى أن يوجد فيهن مثل ما فيها، وإن تقارب حيضهن وحيضها، وإنه إن لم يوجد ما قالت من الحيض في نسائها كانت هي منه أبعد، فعلى هذا معنى هذا الحديث وهو يقوي مذهب أهل المدينة أن العدة إنما تحمل على المعروف من حيض النساء، لا على المرأة والمرأتين الذي لا يكاد يوجد ولا يعرف.


= الدارمي ١/ ٦٣٠ (٨٨٣)، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٢٧٢، والبيهقي ٧/ ٤١٨ - ٤١٩.
(١) "شرح ابن بطال" ١/ ٤٥٤ - ٤٥٥.
(٢) انظر: "المغني" ١/ ٣٩٠ - ٣٩١.
(٣) "المحلى" ١٠/ ٢٧٢.
(٤) "علل الدارقطني" ٤/ ٩٧.