للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال غيره: والأشبه -يعني: ما أراد عليّ وشريح والله أعلم- أن تكون حاضت؛ لقولهما: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها أنها حاضت، ولم يقولا أن غيرها من النساء حاض، كذلك قال إسماعيل، وفي قول عليّ وشريح أن أقل الطهر لا يكون خمسة عشر يومًا، وأن أقل الحيض لا يكون ثلاثة كما قال أبو حنيفة وأصحابه (١) وليس فيه بيان لأقل الطهر وأقل الحيض كم هو؟ غير أن فيه بيانًا أنهما لم ينكرا ما عرفه النساء من ذلك.

وقال الداودي في "شرحه": قول عليّ وشريح إن جاءت ببينة -يعني- أن مثل ذلك يكون ليس عليها أن تكلف البينة في نفسها وما ذكره عن عطاء من أن أقراءها ما كانت، وبه قال ابراهيم لعطاء، هذا هو ابن أبي رباح، وإبراهيم هو النخعي.

وما ذكره ثانيًا عنه من أن الحيض يوم إلى خمس عشرة فأخرجه الدارقطني بإسناده إلى ابن جريج عنه: الحيض خمس عشرة (٢)، ومن طريق الربيع بن صبيح عنه مثله (٢).

ومن طريق أشعث عنه: أكثر الحيض خمس عشرة (٢). زاد البيهقي من طريق الربيع: فإن زاد فهي مستحاضة (٣).

وروى الدارقطني من طريق معقل بن عبد الله (٤): أدنى وقت الحيض يوم، قال أبو إبراهيم شيخ شيخ معقل: إلى هذين الحديثين كان يذهب أحمد بن حنبل وكان يحتج بهما (٥).


(١) "الهداية" ١/ ٣٢، "بدائع الصنائع" ١/ ٣٩ - ٤٠.
(٢) "سنن الدارقطني" ١/ ٢٠٧.
(٣) "السنن الكبرى" ١/ ٣٢١.
(٤) القول الآتي من قول عطاء، "عمدة القاري" ٣/ ٢١٤.
(٥) "السنن" للدارقطني ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨.