للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن حزم: أقله دفعة إذا رأت الأسود (١). فإذا: رأته أحمر أو كغسالة اللحم أو الصفرة أو الكدرة أو البياض أو الجفوف التام فقد طهرت، وهكذا أبدًا إذا رأته أسود فهو حيض، فإن رأت غيره فهو طهر، وتعتد بذلك من الطلاق فإن تمادى الأسود فهو حيض إلى تمام سبعة عشر يومًا، وذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه أن امرأة أخبرته عن أختها أنها تحيض في كل سنة يومًا وليلة وهي صحيحة تحمل وتلد، ونفاسها أربعون يومًا.

احتج من قال: أقله ثلاثة أيام، بحديث أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءته فاطمة بنت أبي حبيش، فقالت: إني أستحاض، فقال: "ليس ذلك الحيض إنما هو عرق، لتقعد أيام أقرائها ثم لتغستل ولتصل" رواه أحمد (٢).

قالوا: وأقل الأيام ثلاثة وأكثرها عشرة، وبحديث واثلة بن الأسقع مرفوعًا: " أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام" رواه الدارقطني (٣)، وعن أبي أمامة مرفوعًا: "لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام، ولا أقل من ثلاثة" (٤)، وعن أنس مرفوعًا قال: "الحيض ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر" (٥).

قالوا: ولأن هذا تقدير ولا يصح إلا بتوقيف أو اتفاق، وقد حصل الاتفاق على ثلاث، والجواب عن حديث أم سلمة على تقدير ثبوته أنه ليس المراد بالأيام الجمع بل الوقت.


(١) "المحلى" ١٠/ ٢٦٨.
(٢) في "مسنده" ٦/ ٣٠٤، ورواه الطبراني ٢٣/ (٥٥٩)، والبيهقي ١/ ٣٣٥.
(٣) في "سننه" ١/ ٢١٩. وقال: ابن منهال مجهول، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف.
(٤) "سنن الدارقطني" ١/ ٢١٨.
(٥) رواه الدارقطني ١/ ٢٠٩.