للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رابعها: أن أقله يومان وأكثر الثالث، وهو ثلاث عشرة ساعة، حكي عن أبي يوسف (١).

خامسها: أن أقله ثلاثة أيام وما يتخلله من الليالي وهو ليلتان.

سادسها: أكثره سبع (٢) عشرة، قال ابن المنذر: بلغني عن نساء الماجشون أنهن كن يحضن سبع عشرة، قال أحمد: أكثر ما سمعنا سبع عشرة، وحكي عن مالك، وعنه أيضًا أن أكثره خمس عشرة، وعنه ثالثة أنه غير محدود إلا ما بينه النساء (٣)، وقيل: إنه المشهور.

سابعها: ليس لأقله حد ولا لأكثره بالأيام، نقله ابن المنذر عن طائفة، بل الحيض إقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة، والطهر إدباره (٤).

ثامنها: أن أكثره سبعة أيام، قاله مكحول.

تاسعها: أقله خمسة، روي عن مالك، إلا أنه قال: لا يكون هذا في حيض واحد (٥)، وقال الأوزاعي: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية (٦)، وقال: يرون أنه حيض تدع له الصلاة.

وعن أحمد: حيض النساء ست أو سبع، واستدل بحديث أم حبيبة وحمنة (٧) في ذلك (٨)، فضعفهما ابن حزم، ولا نسلم له في الثاني وقال


(١) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٤٠.
(٢) في هامش (س) ما نصه: من خط الشيخ وقع في "شرح الهداية" للسروجي: عشرون.
(٣) "الأوسط" ٢/ ٢٢٨، "المعونة" ١/ ٧١.
(٤) "الأوسط" ٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩.
(٥) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ٧١.
(٦) رواه الدارقطني ١/ ٢٠٨.
(٧) رواه أبو داود (٢٨٧)، والترمذي (١٢٨)، وابن ماجه (٦٢٢). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (١١٠).
(٨) انظر: "المغني" ١/ ٣٨٨ - ٣٨٩.