للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فائدة:

القرء بفتح القاف وضمها، يطلق على الحيض وعلى الطهر، وسنبسط الكلام عليه في العِدَدِ إن شاء الله وقدره.

وقد اختلف العلماء في أقل مدة الحيض وأكثره على خمسة أقوال:

أحدها: أن أقله دفعة، وهو مذهب الأوزاعي وداود وأصحابه، ومذهب مالك أيضًا خلا العدد فأقله ثلاثة أيام (١) وحكي أيضًا عن الشافعي أن أقله دفعة وهو غريب حكاه المرعشي في "أقسامه" (٢) وابن حزم عنه وعن مالك لا حد لأقله، وقد يكون دفعة واحدة.

ثانيها: أن أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، وهذا مشهور مذهب الشافعي ونقله ابن المنذر عن عطاء وأحمد وأبي ثور (٣)، وادعى (ابن داود) (٤) في شرح البخاري الإجماع على أن الحيض لا يجاوز خمسة عشر؛ لأن المرأة لا تترك الصلاة أكثر من نصف شهر، ولا نعلم امرأة جاوزت ذلك إلا نساء آل الماجشون، كن يحضن سبعة عشر يومًا فلم يلتفت العلماء إلى ذلك؛ لأنه أمر شاذ (٥).

ثالثها: وأن أقله ثلاثة أيام، وما نقص عن ذلك استحاضة، وأكثره

عشرة، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وبه قال محمد بن مسلمة في أقل الحيض، وقال أكثره خمس عشرة (٦) (٧).


(١) أشار المؤلف إلى سقط ولكنه مطموس بالهامش.
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٤٠، "مختصر الطحاوي" ص ٢٢ - ٢٣، "المعونة" ١/ ٧١، "روضة الطالبين" ١/ ١٣٤، "المغني" ١/ ٣٨٨ - ٣٨٩.
(٣) "الأوسط" ٢/ ٢٢٧.
(٤) هو الداودي.
(٥) المصدر السابق ٢/ ٢٢٨.
(٦) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٢٢ - ٢٣، "المغني" ١/ ٣٨٨ - ٣٨٩.
(٧) كذا في (ص) ولعلَّ الصواب: خمسة عشر.