أولاهن: الشفاعة العظمى في الفصل بين أهل الموقف حين يفزعون إليه بعد الأنبياء كما ثبت في الصحيح في حديث الشفاعة. والثانية: في جماعة يدخلون الجنة بغير حساب. والثالثة: في ناس استحقوا دخول الجنة. والرابعة: في ناس دخلوا النار فيخرجون. والخامسة: في رفع درجات ناس في الجنة. والأولى: مختصة به وكذا الثانية، قال النووي في "الروضة": ويجوز أن تكون الثالثة والخامسة أيضًا، أي: والرابعة يشاركه فيها غيره من الأنبياء والعلماء والأولياء وقال القاضي عياض: إن شفاعته لإخراج من في قلبه مثقال حبة من إيمان مختصة به إذ لم تأت شفاعة لغيره إلا قبل هذِه. وأهمل النووي شفاعة سادسة: وهي: تخفيف العذاب على من استحق الخلود فيها كما في حق أبي طالب في إخراجه من غمرات النار إلى ضحضاحها. وسابعة: وهي شفاعته لمن مات بالمدينة لما روى الترمذي وصححه عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإني أشفع لمن مات بها" نبه على هذِه والتي قبلها القاضي عياض في "الأكمال". وفي "صحيح مسلم" من حديث سعد بن أبي وقاص رفعه: "لا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة" فهذِه شفاعة أخرى خاصة بأهل المدينة وكذلك الشهادة زائدة على شهادته للأمة، وقد قال عيَنِ في شهداء أحد: "أنا شهيد على هؤلاء". وفي "العروة الوثقى" للقزويني: إن من شفاعته شفاعته لجماعة من صلحاء المؤمنين ليتجاوز عنهم في تقصيرهم في الطاعات، وأطلق الرافعي أن من خصائصه: شفاعته في أهل الكبائر، وفي ذلك نظرح فإن المختصة به ليست في مطلق أهل الكبائر.