للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثالثها فيه دلالة عَلَى جواز التيمم للنوافل كالفرائض، وأبعد من خصه من أصحابنا بالفرض، وهو واه.

رابعها: أطلق اليد في الحديث ولم يقيدها، ومشهور مذهب الشافعي مسحها إلى المرفقين كالوضوء (١)، ومحل الخوض فيها الخلافيات، وكذا هل هو بضربة أو (بضربتين) (٢)؟ وسيأتي أيضًا، ورواية ضربة أصح من ضربتين (٣)، وأبعد من قَالَ: بثلاث وأربع، ثنتان للوجه ولكل يد واحدة، حكاه ابن بزيزة.


(١) انظر: "روضة الطالبين" ١/ ١١٢.
(٢) في (ج): ضربتين.
(٣) انظر: "المجموع" ٢/ ٢٤٣.