للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحكاه أيضًا عن إبراهيم وعطاء (١). وذكره ابن المنذر (٢) عن ابن المسيب، والزهري، والثوري، وابن عباس، وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، والليث، والحسن بن حي، وداود، وابن حزم (٣)، والمزني، وهو قول أبي حنيفة والكوفيين (٤).

وقال مالك: لا يصلي صلاتا فرض بتيمم واحد، فإن تيمم وتطوع فلابد له من تيمم آخر للفريضة، فلو تيمم ثم صلى الفريضة جاز له أن يتنفل بعدها بذَلِكَ التيمم (٥).

وقال الشافعي: يتيممُ لكل صلاة فرض، وله أن يتنفلَ قبلها وبعدها بذلك التيمم (٦).

وقال شريك: يتيمم لكل صلاة. وروي مثله عن إبراهيم النخعي، وقتادة، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري (٧)، وهو قول الليث، وأحمد، وإسحاق (٨).

وقال أبو ثور: يتيمم لكل وقت صلاة فرض، إلا أنه يصلي الفوائت من الفروض كلها بتيمم واحد (٩).

وذكره البيهقي من طريق ابن عباس، وابن عمر من طريق ضعيف،


(١) "المحلى" ٢/ ١٢٨.
(٢) انظر: "الأوسط" ٢/ ٥٨.
(٣) "المحلى"٢/ ١٢٨.
(٤) انظر: "الهداية" ١/ ٢٨.
(٥) انظر: "المدونة" ١/ ٥٢.
(٦) انظر: "الحاوي" ١/ ٢٥٧ - ٢٦٠.
(٧) روى عبد الرزاق عن إبراهيم وقتادة ١/ ٢١٥ (٨٣٢ - ٨٣٣) كتاب: الطهارة، باب: كم يصلي بتيمم واحد، وروى ابن أبي شيبة عن قتادة ١/ ١٤٧ (١٦٩٥)، (١٦٩٧) كتاب: الطهارات، باب: في التيمم كم يصلي به من صلاة. وانظر: "الأوسط" ٢/ ٥٦ - ٥٧.
(٨) انظر: "المغني" ١/ ٣٤١.
(٩) "الأوسط" ٢/ ٥٨، "البيان" ١/ ٣١٤.