للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومن طريق قتادة عن عمرو بن العاصي، والحارث عن علي (١).

قَالَ ابن حزم: الرواية عن ابن عباس ساقطة وبيَّنها. قَالَ: وقد روي نحو قولنا عن ابن عباس أيضًا. قَالَ: والرواية عن علي. وابن عمر لا تصح. قَالَ: وحديث عمرو رواه عنه قتادة، وقتادة لم يولد إلا بعد موته (٢).

قلت: وحاصل الأقوال ثلاثة:

أحدها: أنه يصلي به ما لم يحدث.

ثانيها: أنه يصلي به فرضًا واحدًا.

ثالثها: كذلك إلا الفوائت. وقد أسلفناه عن أبي ثور، وحكي أيضًا عن مالك. احتج الأول بالقياس عَلَى الوضوء.

والثاني بأنه طهارة ضرورة، بدليل نقضه برؤية الماء، وأيضًا لا يصح قبل وقته بخلافه. فإذا لم يجز التيمم للعصر قبل وقته وجب أن لا يجزئ لما بعده إذ العلة واحدة. لكن جماعات خالفوا في هذا وقالوا: إنه يصح التيمم للفرض قبل وقته، منهم: الليث، وابن شعبان المالكي، وأهل الظاهر، والمزني (٣).

قَالَ ابن رشد في "قواعده": واشتراط دخول الوقت ضعيف، فإن التأقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي، ويلزم من ذَلِكَ أنه لا يجوز إلا آخر الوقت (٤).


(١) "السنن الكبرى" ١/ ٢٢١ - ٢٢٢ كتاب: الطهارة، باب: التيمم لكل فريضة.
(٢) "المحلى" ٢/ ١٣١ - ١٣٢.
(٣) "المنتقى" ١/ ١١١، "البيان" ١/ ٣١٤، "المحلى" ١/ ١٣٣.
(٤) "بداية المجتهد" ١/ ١٣٤ - ١٣٥.