للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثالث عشر:

قضاء الفائتة بعذر عندنا عَلَى التراخي وبغيره عَلَى الفور (١)، فتأخيره - صلى الله عليه وسلم- القضاء لعذر المكان كما سلف.

الرابع عشر:

فيه كما قَالَ المهلب: أن من حلت به فتنة في بلد فليخرج عنه، وليهرب من الفتنة بدينه، كما فعل الشارع بارتحاله عن بطن الوادي الذي تشاءم به لأجل الشيطان (٢).

الخامس عشر:

فيه أيضًا أن من ذكر صلاة له أن يأخذ فيما يصلحه لصلاته، من طهور ووضوء وانتقاء البقعة التي تطيب عليها نفسه للصلاة، كما فعل الشارع بعد أن ذكر الفائتة، فارتحل بعد الذكر ثم توضأ وتوضأ الناس، وهذا لا يتم إلا في مهلة، ثم أذَّن واجتمع الناس وصلوا.

السادس عشر:

أن من فاته صلاة وتأخر البدار المذكور إليها لا يخرجه عن كونه ذاكرًا لها.

السابع عشر:

في مسلم من حديث أبي قتادة: فنزلوا وتوضئوا وأذن بلال، فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر (٣)، وكذا جاء في حديث عمران وعمرو بن أمية (٤).


(١) ورد بهامش الأصل ما نصه: حاشية: على الصحيح فيهما.
(٢) انظر "شرح ابن بطال" ١/ ٤٨٥.
(٣) "صحيح مسلم" (٦٨١) كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة.
(٤) سبق تخريجهما.