(٢) سيأتي الحديث الدال على هذا من حديث عبد الله بن عمر برقم (٣٣٧٩) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول الة تعالى: {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا}. مع العلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث نهاهم عن استخدام آبارها في السقي أو العجن وأمرهم أن يهريقوا الماء ولم يذكر عدم استخدامها لوضوء. (٣) سيأتي برقم (٥٩٧) باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، ورواه مسلم (٦٨٤) كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. (٤) لم أقف عليه في المطبوع، وقد رواه في "مصنفه" ١/ ٤٢٥ (٤٨٩٠) عن عطاء بن يسار بلفظ: صلى - صلى الله عليه وسلم - ركعتي الفجر بعدما جاز الوادي، ثم أمر بلالًا فأذن فأقام، ثم صلى الفريضة. ورواه عبد الرزاق ١/ ٥٨٨ (٢٢٣٨) عن عطاء بن أبى رباح بلفظ المصنف. (٥) رواية ذي مخبر سلف تخريجها.