للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأجيب: لعلها أرادت قبل فرضها ليلة الإسراء. وعن مقاتل بن سليمان: فرض الله الصلاة في أول الإسلام ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي، ثم فرض الخمس ليلة المعواج (١). قلت: وإلى ذَلِكَ الإشارة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى البردين دخل الجنة" (٢)

وقد جاء في حديث أنه صلى عند الزوال من أول النبوة. وفي "الصحيح" من حديث عائشة: فرضت الصلاة بمكة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرضت أربعًا، وتركت صلاة السفر عَلَى الأولى، وسيأتي (٣). وفي رواية: بعد الهجرة بسنة.

وقال القزاز: فرضت أولًا ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي، إلى ليلة الإسراء فرضت عليه الخمس بغير أوقات، فكان الرجل يصليها في وقت واحد إن شاء، وإن شاء فرقها. ثم لما هاجر صلاها بأوقات ركعتين ركعتين. ثم زيد في صلاة الحضر، وفرض الوضوء والغسل. ولم أره لغيره.

وقال أبو عمر: روي عن ابن عباس أن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين. وكذلك قَالَ نافع بن جبير، والحسن، وهو قول ابن جريج، وروي مرفوعًا من حديث العنبري (٤) وغيره ما يدل على ذلك (٥).


= ٩/ ٢٢٠: وفيه محمد بن الحسن بن زبالة، وهو ضعيف. اهـ.
(١) ذكره ابن سيد الناس في "عيون الأثر" ١/ ٩١.
(٢) يأتي برقم (٥٧٤) باب: فضل صلاة الفجر.
(٣) برقم (٣٩٣٥) كتاب: مناقب الأنصار، باب: التاريخ، من أين أرخوا التاريخ؟
(٤) في "التمهيد": القشيري.
(٥) "التمهيد" ٨/ ٣٣ - ٣٤.