للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو محمد بن حزم: لم يأت قط أثر -يعني: صحيحًا- أن الوضوء كان فرضًا بمكة (١).

وقام الإجماع عَلَى أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء (٢). وفي "مسند أحمد": فرضت ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثًا (٣).

وأول أبو عمر قول عائشة: فرضت: تقدرت. والفرض لغة: التقدير (٤).

وزعم السهيلي أن الزيادة تسمى نسخًا؛ لأنه رفع الحكم، وقد ارتفع، وإنما الزيادة في العدد حَتَّى كملت خمسًا بعد أن كانت اثنتين، فيسمى نسخًا عند الحنفية (٥).

واختلف العلماء -فيما حكاه الدمياطي- في الإسراء والمعراج هل (كانا) (٦) في ليلة واحدة أو كان المعراج مرة أو مرات؟ وهل كان المعراج قبل الإسراء؟

وظاهر إيراد البخاري يدل عَلَى اتحاد المعراج والإسراء؛ لأنه قَالَ أولًا كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟ ثم أورد الحديث، وفيه: "ثم عرج بي إلى السماء".

قَالَ ابن قتيبة: أسري برسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد سنة ونصف من رجوعه -يعني: من الطائف إلى مكة- ثم قَالَ: إن الإسراء والمعراج كانا في ليلة


(١) "المحلى" ١/ ٢٠٤.
(٢) انظر: "تفسير القرطبي" ١٠/ ٢٠٨.
(٣) "مسند أحمد" ٦/ ٢٧٢.
(٤) "التمهيد" ١٦/ ٢٩٣ - ٢٩٥.
(٥) "الروض الأنف" ١/ ٢٨٣.
(٦) في (ج): كانتا.