للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن بعضهم أنه شرط عند الذكر دون النسيان، فإن قلت: هل يستدل للقول الثاني بحديث عمرو بن سلمة لما تقلصت بردته، فقالت امرأة: غطوا عنا إست قارئكم (١).

قلت: لا. لأنه كان فاقدًا لها، وأيضًا كان ذلك في أول الإسلام، وفي "صحيح مسلم" من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة" (٢).

ومن حديث المسور أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: "ارجع إلى ثوبك فخذه، ولا تمشوا عراة" (٣).

وفي "صحيح ابن خزيمة" من حديث عائشة مرفوعًا: "لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار" (٤).

وهو المراد برواية أبي داود: صلاة حائض. والترمذي: صلاة الحائض (٥).

وسيأتي في "صحيح البخاري" من حديث أبي سعيد الخدري النهي عن الاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء (٦).

ثم قال البخاري: وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}.

وكأنه رحمه الله فهم أن المراد بها الثياب، ولذلك ساقه بعد أن بوب


(١) سيأتي برقم (٤٣٠٢) كتاب: المغازي، باب: من شهد الفتح.
(٢) مسلم (٣٣٨) كتاب: الحيض، باب: تحريم النظر إلى العورات.
(٣) (٣٤١) كتاب: الحيض، باب: تحريم الاعتضاد بحفظ العورة.
(٤) ابن خزيمة ١/ ٣٨٠ (٧٧٥).
(٥) أبو داود (١٩٦)، والترمذي (٣٧٧) وقال: حسن، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٩٦).
(٦) سيأتي برقم (٣٦٧) كتاب: الصلاة، باب: ما يستر من العورة.