للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الوليد بن عبادة بن الصامت (١).

ثم ساق من حديث محمد أيضًا قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ واحد.

والمشجب -بكسر الميم- أعواد متداخلة يجعل عليها الثياب، ويؤخذ من فعل جابر أن العالم يأخذ بأيسر الشيء مع قدرته على أكثر منه، توسعة على العامة، وليقتدي به، ألا ترى أنه صلى في ثوب واحد وثيابه على الشجب، ففي ذلك جواز الصلاة في الثوب الواحد لمن يقدر على أكثر منه، وهو قول عامة الفقهاء، إلا أنه قد روي عن ابن عمر خلاف ذلك، وروي عن ابن مسعود مثل قول ابن عمر، روى ابن أبي شيبة عنه: لا يصلين في ثوب وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض (٢).

وروي عن مجاهد: لا يُصلى في ثوب واحد إلا أن لا يجد غيره (٣).

وقول ابن بطال: إن ابن عمر لم يتابع على قوله (٤). فيه نظر إذن، نعم عامة الفقهاء على خلافه، وفيه الأحاديث الصحيحة عن جماعة من الصحابة: جابر، وأبي هريرة، وعمر بن أبي سلمة، وسلمة بن الأكوع (٥).


(١) مسلم (٣٠٠٨) كتاب: الزهد والرقائق، باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر.
(٢) "المصنف" ١/ ٢٧٩ (٣٢٠٥).
(٣) السابق.
(٤) "شرح ابن بطال" ٢/ ١٩.
(٥) هذِه الأحاديث بجملتها في الصحيح وسيتعرض المصنف لها بالشرح والتعليق في هذا الباب وفي الباب بعده.