للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعقد الإزار على القفا في الصلاة إذا لم يكن مع الإزار سراويل ولا مئزر، ومعنى الحديث السالف في الباب قبله: "يزره ولو بشوكة". وهو باليد في ستر العورة في الصلاة؛ لأنه إذا عقد إزاره في قفاه وركع لم تبد عورته؛ فلذلك كانت الصحابة تعقد من أزرهم في الصلاة إذا لم يكن تحتها ثوب آخر.

نعم، في "صحيح ابن حبان" من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتدِ" (١)، ولابن القطان صحيحًا: "إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبه فالله أحق أن يزين له، فمن لم يكن له ثوبان فليتزر ولا يشتمل" (٢).

والمراد بالأحمق في حديث جابر: الجاهل كما سيأتي في باب الصلاة بغير رداء، لا بأس للعالم أن يصف بالحمق من جهل دينه، وأنكر على العلماء ما غاب عنه علمه من السنة.


(١) ابن حبان ٤/ ٦١٣ (١٧١٣).
(٢) "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٢٨٣.