للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم ذكر فيه أيضًا حديث سَهْلٍ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَقَالَ لِلنِّسَاءِ: "لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا".

وهذا قد علق البخاري بعضه (١)، فيما مضى قريبًا وأسنده هنا عن مسدد ثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي حازم، عن سهل وسيأتي أيضًا قريبًا (٢)، ويثبت هذا الحديث أن ثياب أولئك الرجال قصيرة وكساويهم قليلة لمكان العقد، فأمر النساء ألا يرفعن رءوسهن حتى يستوي الرجال جلوسًا، لئلا يشاهدن عورة الرجال. ولا خلاف أنه لو كشفت الريح مئزره أو ثوبه وظهرت عورته، ثم رجع الثوب من حينه أن صلاته لا تبطل، وكذلك المأموم إذا رأى من العورة ذلك.

وقال ابن القاسم: إن فرط في رد إزاره فصلاته وصلاة من تأمل عورته باطلة. وعن سُحنون: إن رفع الريح ثوب الإمام، فانكشف عن دبره، فأخذه مكانه أجزأه ويعيد كل من نظر إلى عورته، ممن خلفه ولا شيء على من لم ينظر.

وروي عنه أيضًا: أن صلاته وصلاة من خلفه فاسدة. وإن أخذه مكانه (٣)، وعند أحمد يعفي: عن القليل من العورة (٤)، وإلا لم يحده. واغتفر بعض الأئمة دون الربع (٥).


(١) سلف معلقًا في باب: عقد الإزار على القفا في الصلاة قبل حديث (٣٥٢).
(٢) سيأتي برقم (٨١٤) كتاب: الأذان، باب: عقد الثياب وشدها.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٢٠٩.
(٤) انظر: "المغني": ٢/ ٢٨٧، ٣٣١.
(٥) منهم الحنفية، انظر "بدائع الصنائع" ١/ ١١٧.