للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واختلف عندهم في الدبر والإليتين، فقيل: الكل عورة واحدة، فيعتبر ربعه، وقيل: كل إلية عورة، والدبر ثالثهما (١)، وعند الشافعي القليل والكثير سواء، حتى الشعرة من رأس الحرة وظفرها (٢). وعند الحنفية أن انكشاف القليل لا يمنع، وكذا الكثير في زمن قليل، وهو أن لا يؤخر عنه ركنًا من أركان الصلاة، ولا يصح شروعه مع الانكشاف (٣).

وعندهم قول: إن من نظر من زيقه ورأي فرجه تبطل صلاته، وكذا إذا كان قميصه محلول الجيب وانفتح حتى رأى عورة نفسه وإن لم ينظر (٤). فعلى هذا: الستر شرط من نفسه، وعامة أصحابهم جعلوه شرطًا من غيره فقط؛ لأنها ليست عورة في حق نفسه (٥).

وحكى الأول شيخنا قطب الدين في "شرحه" عن "شرح الهداية" عن الشافعي وأحمد وتابعه عن شرحه، ولا أعرفه عن الشافعي. قيل: مذهبه الصحة.


(١) انظر: "شرح فتح القدير" ١/ ٢٦٢.
(٢) انظر: "البيان" ٢/ ١١٦.
(٣) انظر: "شرح فتح القدير" ١/ ٢٦١.
(٤) انظر: "تبيين الحقائق" ١/ ٩٥.
(٥) انظر: "شرح فتح القدير" ١/ ٢٦١.