للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والندب لأمته إلى ذلك، وكذا قول علي: إذا كشف الرجل عورته أعرض عنه الملك، وقول أبي موسى الأشعري: إني لأغتسل في البيت المظلم، فما أقيم صلبي حياء من ربي (١). محمول على ذلك لا على الحرمة، والله لا يخفي عليه شيء.

فرع:

إذا أوجبنا الستر في الخلوة، فهل يجوز أن ينزل في ماء النهر والعين بغير مئزر؟ وجهان في "الحاوي" أحدهما: لا للنهي عنه، والثاني: نعم لأن الماء يقوم مقام الثوب في ستر العورة (٢).


= (٥٠٩٨)، وقال الذهبي في "الميزان" ١/ ٤٠٦ (١٥٠٢): ومن مناكير جعفر، عن القاسم، عن أبي أمامة: لو استطعت أن أواري عورتي من شعاري لفعلت، وقال ابن حبان في "المجروحين" ١/ ٢١٢: روى جعفر عن القاسم، عن أبي أمامة نسخة موضوعة. اهـ. وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" ١/ ٣٠٥ معقبًا على قول ابن حبان: قلت منها: لو استطعت أن أواري عورتي من شعاري لفعلت.
(١) رواه ابن سعد في "الطبقات" ٤/ ١١٣ - ١١٤ من طرق عن أبي موسى، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" ٢/ ٨٢٩ (٨٢٩)، وأبو نعيم في "الحلية" ١/ ٢٦٠.
(٢) "الحاوي" ٢/ ١٧٤.