للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كأنه قال: إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن ثم فصل الجمع بصوره على معنى البدلية، وذكر صورًا تسعة: إزار ورداء إلى آخرها، ثلاثة سابغة الرداء ثم القميص، ثم القباء، وثلاثة ناقصة الإزار، ثم السراويل، ثم التبان، فأفضلها الإزار ثم السراويل، ومنهم من عكس، واختلف أصحاب مالك في من صلى في سراويل وهو قادر على الثياب، ففي "المدونة": لا يعيد في الوقت ولا في غيره (١) وعن ابن القاسم مثله، وعن أشهب عليه الإعادة في الوقت وعنه أيضًا صلاته تامة إن كان صفيقًا (٢).

وذكر فيه أيضًا حديث سَالِمٍ، عَنِ ابن عُمَرَ: "لَا يَلْبَسُ- يعني: المحرم- القَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ .. " إلى آخره.

وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. مِثْلَهُ.

وقد سلف آخر كتاب العلم (٣) وتكلمنا عليه هناك، ووجه إيراده هنا فيما ظهر لي أن الشارع نهى المحرم عن لبس المذكورات فغيره مأذون له في ذلك ومن جملته حالة الصلاة.


(١) "المدونة" ١/ ٩٥.
(٢) "النوادر والزيادات" ١/ ٢٠١.
(٣) سلف برقم (١٣٤) باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله.