للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من غير هذا الوجه (١).

وقد اشتمل على حكمين:

[الحكم] (٢) الأول: اشتمال الصَّماء وهو كما قال في "الصحاح" أن يجلل جسده كله بالأزار أو الكساء (٣) ويرده من قبل يمينه على يساره على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده.

ثانيًا: من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعًا، وذكر ابن الأثير: أنها التجلل بالثوب وإرساله من غير أن يرفع جانبه (٤)، وإنما قيل لها الصماء؛ لأنه يسد على يده ورجليه المنافذ كلها، إذ الصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع.

والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره من أحد جانبيه، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته.

قال القزاز: وقيل إنما روي ذلك؛ لأن الرجل يجب أن يحترس في

صلاته من أن يصيبه شيء، فإذا فعل ذلك لم يقدر على الدفع، والبخاري -في كتاب اللباس- فسرها بأن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب (٥) وهو نحو ما حكاه أبو عبيد من عن نفسه والفقهاء، ونقل أبو عبيد عن العرب أنهم فسروها مما ذكره ابن الأثير (٦) أولًا، وفسرها صاحب "المهذب" بأن يلتحف بثوب لم يخرج


(١) في هامش الأصل وبخط ناسخها، من خط الشيخ، أخرجه النسائي في الزينة، قال عساكر: وروي عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) "الصحاح" ٥/ ١٧٤١ مادة: (شمل).
(٤) "النهاية في غريب الحديث" ٢/ ٥٠١ مادة: (شمل).
(٥) سيأتي برقم (٥٨٢٠) باب: اشتمال الصماء.
(٦) "غريب الحديث" ١/ ٢٧١.