للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يده من قبل صدره (١) وهو غريب (٢).

واختلف قول مالك في اشتمال الصماء، إذا كان تحتها ثوب، فمرة أجازها ومرة كرهها (٣).

فرع: في أبي داود من حديث ابن عمر: النهي عن اشتمال اليهود (٤) وإسناده صحيح، وهو كما قال الخطابي: أن يجلل بدنه بالثوب ويسبله من غير أن يرفع طرفه (٥).

قال البغوي: وإلى هذا ذهب الفقهاء، قال: وفسر الأصمعي الصماء بهذا، وقد روي أنه نهى عن الصماء اشتمال اليهود (٦)، فجعلها شيئًا واحدًا (٧).

الحكم الثاني: الاحتباء: وهو أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه ويحتزم بالثوب على حقويه وركبتيه، وفرجه بادْ، كانت العرب تفعله؛ لأنه أرفق لها في جلوسها. وقال البخاري في اللباس: هو أن يحتبي بثوب وهو جالس ليس على فرجه منه شيء (٨).

قال الخطابي: هو أن يجمع ظهره ورجليه بثوب، يقال: العمائم


(١) "المهذب" ١/ ٢٢٢.
(٢) قال النووي في "المجموع" ٣/ ١٨١: وأما ما ذكره المصنف من تفسيرها فغريب.
قال صاحب "المطالع": اشتمال الصماء إدارة الثوب على جسده لا يخرج منه يده، نهى عن ذلك لأنه إذا أتاه يتوقاه لم يمكن إخراج يده بسرعة ولأنه إذا أخرج يده انكشفت عورته. وهذا تفسير الأصمعي وسائر أهل اللغة والذي ساقه الخطابي تفسير الفقهاء.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٢٠٣، "البيان والتحصيل"١/ ٢٧٧.
(٤) أبو داود (٦٣٥).
(٥) "معالم السنن" ١/ ١٥٤.
(٦) عند البغوي: نهى عن الصماء، الصماء: اشتمال اليهود.
(٧) "شرح السنة" ٢/ ٤٢٤ - ٤٢٥.
(٨) سيأتي برقم (٥٨٢٠).