للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تيجان العرب، والحباء حيطانها وحِبْوة بالكسر أعلى من الضم (١)، وقد يكون الاحتباء باليدين عرض الثوب، والاحتباء على ثوب جائز؛ لأنه - عليه السلام - إنما نهى عنه خشية أن ينكشف فرجه عند التحرك أو زوال الثوب وكره الصلاة محتبيًا ابن سيرين، وأجازها الحسن والنخعي وعروة وسعيد بن المسيب وعبيد بن عمير وكان سعيد بن جبير يصلي محتبيًا، فإذا أراد أن يركع حل حبوته، ثم قام وركع. وصلى التطوع محتبيًا عطاء وعمر بن عبد العزيز (٢).

الحديث الثاني:

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْب وَاحِدٍ.

هذا الحديث سيأتي في النهي عن الصلاة بعد الفجر (٣) وغيره أيضًا، وأخرجه مسلم أيضًا في البيوع (٤) وسفيان المذكور في إسناده هو الثوري، وفيه أربعة أحكام، سلف منها اشتمال الصماء والاحتباء.

واللَّماس: هو بيع الملامسة؛ بأن يلمس ثوبًا مطويًا ثم يشتريه على أن لا خيارله إذا رآه، هذا تأويل الشافعي (٥) أو يجعل نفس اللمس بيعًا، فيقول: إذا لمسته فهو مبيع لك أو أنه يبيعه شيئًا على أنه متى لمسه انقطع الخيار ولزم البيع وكله باطل؛ لأنه غرر أو تعليق أو عدوله عن الصيغة الشرعية.


(١) "غريب الحديث" للخطابي ٣/ ٣٧ - ٣٨.
(٢) انظر هذه الآثار في: "مصنف عبد الرزاق" ٢/ ٤٦٦ - ٤٧٠ (٤١٠١، ٤١٠٢، ٤١١١، ٤١١٣، ٤١١٥) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٤٠٤ (٤٦٤٠، ٤٦٤٢، ٤٦٤٥، ٤٦٤٧، ٤٦٤٨، ٤٦٤٩)، "التمهيد" ١/ ١٣٨.
(٣) سيأتي برقم (٥٨٤) كتاب: مواقيت الصلاة.
(٤) مسلم (١٥١١) باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة.
(٥) انظر: "مختصر المزني" ١٢٨، "البيان" ٥/ ١١٥.