للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والنيباذ: هو بيع المنابذة ويفسر الشافعي أن يجعلا نفس النبذ بيعًا أو يقول بعتك على أني إذا نبذت إليك وجب البيع (١)، والمراد: نبذ الحصاة وكله باطل، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بابه.

الحديث الثالث:

حديث أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الحَجَّةِ فِي مُؤَذِّيينَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّنُ بِمِنًى، أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ .. الحديث بطوله.

وسيأتي في الحج (٢) بزيادة، وفي المغازي، في حج أبي بكر بالناس (٣)، وفي التفسير في سورة براءة بأسانيد (٤)، والجزية (٥)، وأخرجه مسلم (٦) أيضًا.

ثم الكلام عليه من وجوه:

أحدها:

إسحاق شيخ البخاري في هذا الحديث هو: الكوسج إسحاق بن منصور، كما صرح به أبو نعيم في "مستخرجه" بعد أن رواه من طريق عقيل، عن الزهري، وأبو مسعود وخلف في أطرافهما.

وقال الجياني: إن بعضهم قال: إنه هذا، وإن بعضهم قال: إنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وقال أبو نصر: إنهما يرويان جميعًا عن


(١) انظر: "مختصر المزني " ١٢٨، "البيان" ٥/ ١١٥.
(٢) سيأتي برقم (١٦٢٢) باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك.
(٣) سيأتي برقم (٤٣٦٣).
(٤) سيأتي بأرقام (٤٦٥٥: ٤٦٥٧).
(٥) سيأتي برقم (٣١٧٧) باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد.
(٦) مسلم (١٣٤٧) كتاب: الحج، باب: لا يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.